SGBV
الرئيسية >> الإدراج في البورصة >> التكلفة و الجباية

التكلفة و الجباية


تنطوي عملية الإدراج في البورصة على مصاريف يتغير مبلغها تبعاً ل:
- حجم العملية؛
- أسلوب الإدراج في البورصة والسوق المختارة؛
- حجم الجهد المبذول في الاتصالات المالية.
وهي تشمل:
- الرسوم المدفوعة للمتدخلين في البورصة وهم لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وشركة تسيير بورصة القيم المنقولة والمؤتمن المركزي والوسيط في عمليات البورصة قائد الفريق، وهي ملخصة في الجدول أدناه،
- عمولات وأتعاب المرافقة والتوظيف والاستشارات المالية والقانونية،
- مصاريف الإشهار والاتصال

 الهيئة الرسوم والمصاريف

 لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تأشيرة المذكرة الإعلامية:

تُقدّر الرسوم المدفوعة للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ب 0.075٪ من مبلغ الإصدار أو من العرض العلني، على أن لا تتجاوز خمسة (5) ملايين دينار جزائري.

 شركة تسيير بورصة القيم القبول في البورصة

تقدّر نسبة العمولة التي تتقاضاها شركة تسيير بورصة القيم ب 0.05٪ من المبلغ الاسمي المقبول. ولا يجوز أن يتعدى مبلغ هذه العمولة 2500000 دينار جزائري.

مصاريف تسجيل السند في التسعيرة
• التسجيل الأولي...................400000 دينار جزائري
• التسجيل الإضافي.................100000 دينار جزائري
• استبدال وتعديل....................100000 دينار جزائري

مصاريف البقاء في التسعيرة................. 200000 دينار جزائري بالنسبة للأسهم
................30000 دينار جزائري بالنسبة للسندات

مصاريف تنظيم العرض العلني للشراء
• الجزء الثابت: ........................... 1000000 دينار جزائري
• الجزء المتغير: ..........................100000 دينار جزائري لكل حصة متكوّنة من 1000 أمر تتم معالجته.
المؤتمن المركزي على السندات مصاريف الانضمام إلى المؤتمن المركزي على السندات
تقدّر نسبة المصاريف ب 0.01٪ من رأس المال الاجتماعي،
يكون الحد الأدنى للأموال المحصّلة هو 20000 دينار جزائري والحد الأقصى هو 200000 دينار جزائري.
الوسيط في عمليات البورصة قائد الفريق مصاريف تتعلق بالخدمات التي يقدمها الوسيط في عمليات البورصة المُرافق والبنوك الأخرى التي تشكّل نقابة التوظيف (لجنة التوظيف).

 

الجباية

وفقاً للقانون رقم 09 - 09 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 المتضمّن قانون المالية لسنة  2010 :

المـادة 32 : » تــعـفى من الـضـريـبــة عـلى الـدخل الإجـمـالـي أو الـضـريـبـة عـلى أربــاح الـشـركـات الحـواصل وفـوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن الأسهم والأوراق الماثلة المحققة في إطار عملية الدخول للبورصة. تعفى من حقوق التسجيل العمليات المتعلقة بالدخول للبورصة. «

وفقاً للقانون رقم 13 - 08 المؤرّخ في 27 سفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 المتضمّن قانون المالية لسنة  2014 :

المادة 66 :  »تـستـفيـد الشـركات الـتي تسـعر أسـهمـها الـعاديـة في البـورصةr من تـخفـيض علـى الضـريبة عـلى أرباح الـشـركات يـساوي مـعدل فـتح رأسـمالـها فـي البـورصةلمـدة خمس (5) سـنوات ، وذلك ابـتداء من أوّل يناير سنة 2014.«

وفقاً للقانون رقم 14 - 10 المؤرّخ في 08 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 المتضمّن قانون المالية لسنة2015 :

المادة 73:

  "تعدلأحكامالمادة63 منالقانونرقم02-11 المؤرخفي24 ديسمبرسنة2002 والمتضمن قانونالمالية  لسنة المعدلة بموجب المادة  67 من القانون رقم 13 – 08 المؤرخ في30 ديسمبرسنة 2013 و المتضمنقانونالماليةلسنة2014 وتحرركمايأتي :

 المادة  63: 

تعفى من الضريبة على الدخل الاجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات،  نواتج و فوائض القيمة  الناتجة عن عمليات التنازل عن الالتزامات والسندات الماثلة والأوراق الماثلة للخزينة المسعرة في البورصة  فيلمدةخمس ( 5) سنوات ابتداءمنأولينايرسنة  2013......(بدونتغييرحتى)فيالقيمالمنقولة.

تعفى من الضريبة على الدخل الاجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات نواتج و فوائض القيمة
الناتجة عن عمليات التنازل عن الالتزامات والسندات الماثلة والأوراق الماثلة للخزينة المسعرة في البورصة أو المتداولة في سوق منظمة لأجل أدنى يقدر بخمس ( 5) سنوات والصادرة خلال فترة خمس ( 5) سنوات والصادرة خلال فترة خمس ( 5) سنوات ابتداء من أول يناير سنة 2013 (بدون تغيير حتى) هذه المرحلة.

 

 

أدرج قانون المالية لعام 2021 ، ولا سيما المادة 133 منه ، مقياسًا ضريبيًا للشركات التي  يتم إدراج أسهمها العادية في البورصة ، من أجل تشجيع الترويج 
لتمويل الشركات عبر البورصة. وبالتالي ، تستفيد الشركات المدرجة من تخفيض في ضريبة دخل الشركات (IBS) يساوي معدل افتتاح رأس مال أسهمها في سوق الأوراق 
المالية، لمدة 3 سنوات اعتبارًا  من 1 جانفي 2021.

المادة 133: تعدل أخكام المادة66 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435  الموافق 30 ديسمبر 2013 و المتضمن قانون المالية لسنة 2014، و تحرر كما
 يلي:
"المادة 66: تستفيد الشركات التي تسعر أسهمها العادية في البورصة، من تخفيض  في الضريبة على أرباح الشؤكات يساوي معدل فتح رأسمالها في البورصة، لمدة ثلاث
 (03) سنوات، ابتداء من أول جانفي سنة 2021".